خروجها من بيتها إلا بإذنه، والله العالم.
سؤال 1476: إذا لم يرض الأب المخالف أن تتزوج ابنته من شاب لأنه (إمامي شيعي) فهل يجوز لهذا الشاب أن يعقد على هذه البنت بينهما من دون إذن الولي المخالف، أو يجري العقد (رجل الدين الإمامي) على أساس أن عدم إذن الأب في غير محله؟
التبريزي: إذا كان امتناع الأب لكون الشاب شيعيا فالنكاح المزبور صحيح، والله العالم.
سؤال 1477: إذا قال وكيل البنت عند أخذ الوكالة، أتقبلين يا فلانة أن أكون وكيلك لأزوجك من فلان فقالت: نعم، فهل يكفي في صحة الوكالة أم لا بد أن تقول أنت وكيلي يا شيخ مثلا؟
التبريزي: قولها نعم كاف في التوكيل، والله العالم.
سؤال 1478: المعروف عند بعض أهل البحرين أن المرأة تشترط على زوجها في العقد أن يدفع لها المهر المؤخر عند الطلب أو عند القدرة والطلب، أو عند طلاق الزوج، إذا طلق باختياره، أيهم يكون صحيحا وشرطا غير معلق؟
التبريزي: اشتراط التأجيل إلى زمان تمكن الزوج صحيح، وكذلك اشتراطه إلى زمان القدرة والطلب، وأما اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا يخلو من اشكال، لأنه قد يجب على الزوجة المطالبة مع تمكن زوجها، كما إذا كانت مستطيعة للحج بمهرها، والله العالم.
سؤال 1479: هل يجوز الزواج المعاطاتي (بدون قراءة الصيغة)؟