جميعا لاعتبارات خاصة مثل تغير (الموديل) مثلا، وإذا أراد بيعها فإنه يبيعها بسعر بخس جدا وهو إذا نض هذه الأعراض ربما أثر ذلك على حالته التجارية، فماذا يصنع؟
الخوئي: يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية، ثم يدفع تلك القيمة تدريجا حسب المكنة.
التبريزي: نجيز في أمثال ذلك أن يقومها فيضمن خمسها ثم يدفع تلك القيمة تدريجيا حسب المكنة.
سؤال 441: التجار والكسبة عندما يأتي رأس سنتهم، هل يقومون ما عندهم من الأجناس لأجل التخميس (بعد ما خمسوا فرضا رأس مالهم قبلا) بقيمتها التي اشتروها بها أم بقيمتها التي يبيعونها فعلا للمشتري، فربما تختلف قيمتها ولا اضباط لها فربما باع بزيادة أو نقيصة، فما هو اللازم عند احتساب الأموال؟
الخوئي: إنما اللازم في وقت الاحتساب التقويم بالقيمة التي يبيع بها فعلا.
سؤال 442: التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شئ كانكسار بعض الأواني في التجارة فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف، ولولا ذلك لما قام لنا سوق وبناء السوق على ذلك فماذا تقولون؟
الخوئي: لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف، وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة لصدق الربح