الخوئي: إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه، والله العالم.
التبريزي: الأحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة ولو كانت قليلة.
سؤال 435: في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا (أي سرقفلية) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك، لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.
الخوئي: نعم ذلك بالنحو الأول، ولم يدخل في نفس مال التجارة.
سؤال 436: شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟.
الخوئي: ماله بدل في الحال يعد من رأس المال، ويجري عليه حكمه.
سؤال 437: ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع؟
الخوئي: إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها، فإن