الصرف حال تحقق ربح معادله ومساويه، وأما إذا صرفه قبل حصول ربح كذلك أو كان أقل فلا يخرج المقدار الذي لا ربح بمقداره حين الصرف سواء فرضنا ذلك في السنة الأولى أو فيما بعدها من السنين التي بينتم في مورد السؤال كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسألة (66) من الفصل الأول من كتاب خمس العروة الوثقى، والله العالم.
التبريزي: إذا كان الشخص المذكور موظفا في مؤسسة حكومية فلا بد من تخميس العشرة الأولى، وكذا غيرها مما يتملكه ويزيد على مؤونة سنته، وأما إذا كان موظفا في مؤسسة غير حكومية فلا بأس بالاستثناء المذكور.
سؤال 407: شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثنى منه ذلك الألف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل يخمس تمام الألفين أو يخمس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الألفين؟.
الخوئي: قد صرحنا في مسألة (1233) في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وإنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع وأعينونا أعانكم الله.
سؤال 408: عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه، وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها