سؤال 464: لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الأساس في السنة الأولى، وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية، وجهز وأتم في السنة الثالثة، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون، فما الذي يجب فيه الخمس؟
والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟.
الخوئي: نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.
سؤال 465: لو عمر منزله بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول، فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء، أم بقيمة ما كلفه من الدين أم لا خمس أصلا؟.
الخوئي: إن يكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا، وإن كان السكنى بعد دفع شئ من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.
سؤال 466: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه الأرض، ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.