ولا تنظره أداءه.
سؤال 452: هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره؟.
الخوئي: لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ولم يحل على الربح سنته، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره.
التبريزي: إذا جعل لمجموع أرباحه سنة واحدة فلا بأس بالاستثناء.
سؤال 453: هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا؟.
الخوئي: نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة أو بمال استدانة.
سؤال 454: ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته أو نهاية خدمته، فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فيستثني منه مؤونة سنته والباقي يخمسه عند رأس السنة؟ وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة