له لمدة أكثر من عام ولكن المدين لم يكن جاحدا له فهل يعد هذا مما لا يمكن استيفاؤه أم يعد من الممكن؟ الرجاء بيان الميزان في التمكن؟
الخوئي: المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلا، ولو فرض مؤجلا إلى أزيد من حين، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك الحال إذا كان المدين لا يؤديه عند مطالبته وإنما يؤديه إذا جاء الأجل المقرر، فإذا كان التأجيل بعد السنة وكان الدين على من يشتري الدين عليه ولو بأقل فعليه الخمس بالقيمة التي يشتري الدين بها فعلا في آخر السنة.
سؤال 450: إذا استدان شخص مقدارا ليشغله كرأس مال، وبدأ يسدد هذا الدين من راتبه الشهري، وكان هذا المقدار المقترض أكثر من مؤونة سنته، فهل يجب عليه تخميس الزائد على مؤونة سنته من رأس المال، علما بأن تسديده لهذا الدين شهريا سبب ضيق ذات يده، وعلما بأن رأس المال لم يدر عليه شيئا من الربح حتى الآن؟
الخوئي: نعم يجب عليه تخميس الزائد، والله العالم.
سؤال 451: إذا كان لي دين عند شخص، وهو متناس للدين، ولكنه لو طالبته به لدفعه وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين، فهل يجب دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه؟.
الخوئي: نعم يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة