لم تخرج خمس هذا الربح وبقي عندك كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.
سؤال 438: شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتى وفاه كاملا، وأصبح المشروع ملكا له وهو ينتج له أرباحا سنوية، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا؟.
الخوئي: بعد ما وفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا على نفس المبلغ الذي تسد به دينك، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.
التبريزي: في مفروض السؤال: يخمس ذلك المشروع على أساس قيمته الحالية.
سؤال 439: هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه حتى لا يعطي خمس ما بقي منها؟
الخوئي: نعم يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف أو المال المصروف في شرائها.
سؤال 440: لو افترضنا أنه يمتلك ألف قطعة ثياب للتجارة فعليها مائتان خمسا، ولكنه لا يستطيع دفع المائتين كلها لعدم أخذ الفقراء لها