سؤال 431: بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة من حيث عدم وجوب الخمس، هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية؟
الخوئي: الهبة ليست مثل الميراث، بل يجب تخميسها، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له فلا يجب تخميسها وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة، والله العالم.
التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي (قدس سره): (الهبة ليست مثل الميراث بل يجب تخميسها)، بهذه العبارة: إذا كان الموهوب خطيرا.
سؤال 432: إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ثم باعه بالخسارة فهل يجوز تداركها من الربح الموجود؟.
الخوئي: إذا كان الربح سابقا على الخسارة تتدارك به.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): (إذا كان الربح...) الخ بهذه العبارة: كما هو ظاهر الفرض.
سؤال 433: ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه؟
الخوئي: يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم.
سؤال 434: الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.