الخوئي: إذا كان متعلق الخمس نفس الأعيان كأرباح السنة فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم، وإن كان الخمس دينا بذمته فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة، ثم التقسيم للصغار والكبار، والله العالم.
سؤال 428: لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الأخرى، هل يجب الخمس في الزيادة، أم يعتبر هذا عين ذاك؟
الخوئي: المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ولم تكن من المؤونة وجب خمس ربحها.
سؤال 429: الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شئ أو أبدل به شئ آخر بواسطة غير البيع، فهل يجب في ذلك الشئ الخمس أم لا؟
الخوئي: نعم يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة الأصل.
سؤال 430: الأمور المعفوة من الخمس كالإرث والمهر وزينة المرأة... هل يجب في أبدالها المالية (كما لو بيعت) الخمس أم تتبع الأصل؟.
الخوئي: أما الإرث والمهر فلا خمس في ثمنها، وأما زينة المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة وجب تخميس الزائد فقط.