على ما يربح في السنة اللاحقة، والله العالم.
سؤال 443: التاجر إذا خسر في تجارته وربح جبر خسارته بربحه، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم فهل يجب عليه الخمس؟ وهكذا الحال في غير التاجر فإنه لو كان له أموال مخمسة وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر فما هو حكمه؟.
الخوئي: نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو المصالحة مع الحاكم الشرعي.
سؤال 444: إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها لكن لم يقبض الربح خارجا وإنما هو في الذمة، فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال أو مكان المخمس بدون أن يخمس؟ وعلى فرض أن له ذلك، فصرف من المخمس ثم بعد ذلك فسخت المعاملة بالتقايل فما حكم صرفه من المال المخمس من جهة قصد التدارك من الربح، فهل ذهب ذلك المخمس ضياعا؟.
الخوئي: يجوز له في الفرض الأول أن يجعل من الربح ما قبض مكان المال المخمس بدون أن يخمسه، وفي الفرض الثاني ليس له ذلك، والله العالم.