وإن لم يقرأ به صاحبه؟
الخوئي: إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط، وإلا فلا، والله العالم.
سؤال 419: شخص كان عنده مكتبة مثلا وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار بصورة عامة في جميع الأشياء، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا، وإنما هو ارتفاع في جميع الأشياء؟
الخوئي: إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس (فيجب عليه) وإلا فلا يجب، إلا على تقدير البيع وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع كسائر الأرباح.
سؤال 420: رجل أصدر شيكا (صكا) بمبلغ معين وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام، فإذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب، فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به؟
الخوئي: ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه، فيجب في الفرض إخراج خمسه، والله العالم.
سؤال 421: وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا أو غير موجود قبل اقتطاعه من الحساب في البنك؟
الخوئي: لا فرق في الصورتين مع عدم اقتطاع المال من حسابه، والله