الخوئي: إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله مع بقائه لدفعات مشابهة ويعسر تهيئته لكل دفعة، أما الأرز ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله بعد صرفه فلا يدخل في الكبرى المفروضة، ولو فرض أحيانا نظير الأول فيه فله حكمه أيضا.
التبريزي: يعلق على آخر عبارة السيد الخوئي (قدس سره) بعد قوله:
(ولو فرض أحيانا نظير الأول...) الخ، بهذه العبارة: فيه إشكال لأن كونه مؤونة إنما هو بصرف عينه، والمفروض عدم صرفه في السنة.
سؤال 415: أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا، فاشتريت بها دورة كتب ولم أقرأ بها سنة، فهل يجب أن أخمسها؟
الخوئي: نعم يجب تخميسها، والله العالم.
سؤال 416: هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الإمام عليه السلام؟.
الخوئي: إذا احتاج وقد أعطي من حقه عليه السلام جاز له ذلك، والله العالم.
سؤال 417: من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من أدلة الأحكام، ولكنه قرأ ما فيه من الأحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه؟
الخوئي: في مثل ذلك يجب أداء خمسه، والله العالم.
سؤال 418: إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر، هل يسقط الخمس عنه،