سؤال 458: تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة، وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال فيجب التخميس أو لا؟. وهكذا جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح بل وكذا الأول؟.
الخوئي: كل ما لا بدل باقيا له في الخارج مشهورا في محيط كسبه كأجور الأشخاص والمكان ونحوهما، ويعد تالفا في سبيل تحصيل الربح لا يعد من رأس المال، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه، والله العالم.
سؤال 459: أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة، وكان قد اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية (وأدى خمسها كاملا) ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة، وبنى بيتا في بلده وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد، فهل يجب الخمس في البيت أم لا؟
الخوئي: إذا جاء رأس سنة بيع الشقة (المسكن) ولم يسكن في البيت وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية، ولا اعتبار بسنة الجعل ولا يلزم العمل به.
التبريزي: إذا جعل لجميع أمواله رأس سنة واحدة ورتب الأثر على هذا الجعل فالأحوط تخميسه عند مجئ رأس السنة.
سؤال 460: ولو فرضنا أنه سكنه وبقي عنده فائض على رأس ماله