أو الأحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل؟
الخوئي: نعم له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط.
سؤال 401: هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض، فما هو الحكم في هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة بذلك؟
الخوئي: لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن، فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء. والله العالم.