الخوئي: إذا كان ممن لا يخمس فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط إخراج خمس حصصهم كما هو مذكور في مسألة (1254) الجزء الأول من منهاج الصالحين.
سؤال 412: هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا.. إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي؟
الخوئي: نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.
سؤال 413: من كان عنده مال لم يمر عليه سنة إذا اشترى به قبل انتهاء السنة شيئا أخر، كأن اشترى به أرزا مثلا، فهل يحسب له أي للأرز سنة مستقلة أم لا؟
الخوئي: لا يحسب للأرز سنة أخرى، ويحسب من أول سنة المال المشترى به.
سؤال 414: إذا اشترى انسان بعض وسائل النوم أو الأكل كالظروف من جهة احتياجه إليها للضيوف، فلو فرض أنه لم يأته طيلة السنة ضيوف ليستعملها فهل عليه تخميسها أم لا؟ وإذا فرض أنه لم يجب عليه تخميسها من جهة أن أصل وجودها ضروري فما الفرق بينها وبين الأرز الذي يبقى في نهاية السنة مع أن وجود الأرز في البيت لأجل الضيوف ضروري أيضا؟