الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.
التبريزي: يعلق على ما ذكره (قدس سره) من قوله: ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته بهذه العبارة: أو بأقل منه.
سؤال 456: هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا، أو أكثر زيادة عن السعر الأول، وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟.
الخوئي: الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.
سؤال 457: آلات الكسب والاتجار هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط، لو مر على مقدار الكلفة الحول، أو على الزيادة الطارئة أيضا، بعد مرور الحول على تلك الزيادة، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب فزادت قيمتها عند رأس السنة فهل في القيمة الزائدة خمس؟
الخوئي: إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا.