فلو نقص ولو خطوة، وجب الإتيان بها، ولا يحل له ما يحرم عليه مع الإخلال بها.
ولو أخل بشوط أو ما زاد، وجب عليه الإتيان به، فإن رجع إلى بلده، وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي.
ولو لم يذكر حتى واقع أهله، أو قصر، أو قلم أظفاره، كان عليه دم بقرة وإتمام السعي، ولو لم يحصل العدد أعاد.
2055. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط، فإن فعله عامدا، أعاد السعي، وإن كان ساهيا، طرح الزيادة واعتد بالسبعة، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا.
2056. التاسع: يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة، ولو دخل وقت صلاة وهو في السعي، قطعه وصلى، ثم تمم سعيه.
ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه، ثم يعود فيتم ما قطع عليه.
2057. العاشر: من طاف بالبيت، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي (1) ولا يجوز إلى غد يومه.
2058. الحادي عشر: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فإن قدمه لم يجز، ولو طاف بعض الطواف، ثم مضى إلى السعي ناسيا، ثم ذكر في أثناء السعي نقصان الطواف، رجع فأتم طوافه، ثم عاد فتمم سعيه.