والمرأة إن طاوعته، وجب عليها مثل ذلك، وإن أكرهها، تحمل عنها الكفارة.
ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ.
ولو قبل امرأته قبل التقصير، وجب عليه دم شاة.
2064. الرابع: التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق; قاله في الخلاف (1) ومنع في غيره من الحلق، وأوجب به دم شاة مع العمد (2)، ولو كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ.
2065. الخامس: أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا، وأقله ثلاث شعرات، ولا يتقدر بالربع، ولا يجب أن يقصر من جميع رأسه.
ولو حلق في إحرام العمرة أجزأه، وفي التحريم خلاف تقدم، ولو حلق بعض رأسه، فالأقرب عدم التحريم على القولين، ولا دم.
2066. السادس: لو قص الشعر بأي شئ كان أجزأه، وكذا لو نتفه وأزاله بالنورة.
ولو قصر من الشعر النازل عن حد الرأس أو ما يحاذيه، أجزأه.
وكذا لو قصر من أظفاره، أو أخذ من شاربه، أو حاجبه، أو لحيته.
2067. السابع: ينبغي للمتمتع أن يتشبه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط، وليس بواجب.
2068. الثامن: يكره للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته قبل أن يقضي