يقال: طواف وطوافان (1).
2043. السادس عشر: لو حمل محرم محرما فطاف به، ونوى كل منهما الطواف عن نفسه، أجزأ عنهما.
2044. السابع عشر: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف وعليه برطلة (2) وأطلق (3)، وقال ابن إدريس: إنه مكروه في طواف الحج، حرام في طواف العمرة، نظرا إلى تغطية الرأس (4).
2045. الثامن عشر: من نذر أن يطوف على أربع، قال الشيخ: يجب عليه طوافان: أسبوع ليديه، وأسبوع لرجليه (5) وقال ابن إدريس: لا ينعقد نذره (6).
والشيخ ذكر روايتين في حق المرأة، لا يحضرني الآن حال سندهما (7).
2046. التاسع عشر: طواف الحج ركن فيه بالإجماع، كما أن طواف العمرة ركن فيها، فلو أخل به عامدا، بطل حجه، وإن أخل به ناسيا، وجب عليه أن يعود ويقضيه، فإن لم يتمكن استناب فيه، ولا يجزئ طواف الوداع عنه.
ولو تركه جاهلا، قال الشيخ: يجب عليه إعادة الحج وبدنة (8) وتوقف ابن