يجزئ (1) وهو الأقوى عندي.
1911. الثالث: حد حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم، من كان بين منزله وبين المسجد اثنا عشر ميلا من كل جانب.
وللشيخ قول آخر: إنه ثمانية وأربعون ميلا (2) وهو اختيار ابن بابويه (3) وهو الأقوى عندي.
1912. الرابع: لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس.
1913. الخامس: لا يجوز القران بين الحج والعمرة في إحرام واحد، قال الشيخ في الخلاف: ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتي بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز، ولزمه الدم (4).
1914. السادس: ولا يجوز نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد إحداهما وتلغو الأخرى (5).
1915. السابع: لو أراد التطوع بالحج، فالتمتع أفضل أنواعه.
1916. الثامن: المفرد إذا أحرم بالحج، ثم دخل مكة، جاز له فسخ حجه وجعله عمرة يتمتع بها، ولا يلب بعد طوافه ولا بعد سعيه، لئلا ينعقد إحرامه بالتلبية، أما القارن فليس له ذلك.