السجود أن يكبر.
ولو كان مع إمام لا يسجد ولم يتمكن من السجود أومأ.
864. الأربعون: يجوز أن يعدل المصلي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، إلا سورة الكافرين والإخلاص، فإنه لا ينتقل عنهما إلا في ظهر الجمعة، فإنه ينتقل إلى الجمعة والمنافقين.
ولو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) (1)، ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (2)، ومع العدول يعيد البسملة.
865. الواحد والأربعون: إذا مر المصلي بآية رحمة استحب له أن يسأل الله تعالى إيصالها إليه، وبآية نقمة أن يتعوذ منها.
866. الثاني والأربعون: إذا تقدم المصلي سكت عن القراءة، فإذا استقر أتم.
867. الثالث والأربعون: قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة، سواء جهر بها أو أسر، في آخر الحمد أو قبلها، إماما كان أو مأموما، وعلى كل حال، وإجماع الإمامية عليه، للنقل عن أهل البيت (عليهم السلام) (3)، ولأنها ليست قرآنا ولا دعاء، لأن الاسم مغاير للمسمى (4).