819. الرابع عشر: يستحب بعد التوجه التعوذ بالله من الشيطان، أمام القراءة في الفرائض والنوافل، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قال الشيخ: ويستحب الإسرار به (1).
820. الخامس عشر: التعوذ مستحب في أول ركعة من الصلاة خاصة، ولا يستحب في الباقي، ولو تركه عمدا أو نسيانا حتى قرأ مضى في قراءته، ولا يعيدها في الركعة الثانية (2).
821. السادس عشر: لو كبر ونوى الافتتاح انعقدت صلاته، فإن كبر ثانية بنية الافتتاح بطلت صلاته، فإن كبر ثالثة بنية الافتتاح انعقدت، وهكذا.
822. السابع عشر: لو كان في لسانه آفة من تمتمة (3) أو لثغة (4) أو غيرها، وأوجبت تغيير الحروف، وجب عليه التعلم بقدر الإمكان، ولو لم يمكنه، أو لم يكن مغيرة، لم يكن به بأس.
823. الثامن عشر: لو أدرك الإمام راكعا كبر للافتتاح واجبا، ثم إن أدرك تكبيرة الركوع استحب له فعلها، وإلا فلا.
ولو نوى بها تكبيرة الركوع، أو الافتتاح والركوع معا بطلت صلاته.