694. التاسع: لا تكره الصلاة في مرابض الغنم، وقال أبو الصلاح:
لا يجوز (1).
695. العاشر: تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير، سواء كانت وحشية أو إنسية، وقول أبي الصلاح: لا يجوز ضعيف (3).
696. الحادي عشر: تكره الصلاة في بيت فيه كلب.
697. الثاني عشر: تكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها، وفي المزابل، وفي بيت يبال فيه، ولا بأس بالصلاة على سطحه (4).
698. الثالث عشر: تكره الصلاة في بيوت المجوس، ولو اضطر رشه بالماء استحبابا، وصلى فيه، وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات.
699. الرابع عشر: لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود والنصارى، وفي بيعهم وكنائسهم.
700. الخامس عشر: تكره الصلاة في بيوت النيران، وحرمه أبو الصلاح (5).
701. السادس عشر: تكره الصلاة في جواد الطرق، ولا بأس بالظواهر التي بينها.
ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قل، ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن.