تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
يوم قدم الظهر وجوبا، فإن عكس ناسيا عدل بنيته، ولو لم يذكر حتى يفرغ أجزأه ما فعله، ولو كان من يومين قدم السابق منهما، ولو اشتبه سقط الترتيب وجوبا، واستحب على وجه الاحتياط، فيصلى الظهر مرتين، بينهما العصر، أو بالعكس.
576. الرابع عشر: لو ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، ثم ذكر عدل، ولو كان بعد الفراغ، فإن صلى في الوقت المختص بالظهر أعاد بعد الظهر، وإلا اكتفى بالظهر، وكذا لو دخل الوقت المشترك، وهو في العصر.
577. الخامس عشر: يستحب قضاء نافلة الليل بالنهار، ونافلة النهار بالليل، لما فيه من المبادرة إلى السنن.
578. السادس عشر: قال الشيخ (رحمه الله): الصلاة الوسطى هي الظهر (1)، وقال علم الهدى (رحمه الله): العصر (2).
579. السابع عشر: قال الشيخ (رحمه الله): يكره تسمية العشاء بالعتمة والصبح بالفجر (3).

١. الخلاف: ١ / ٢٩٤، المسألة ٤٠ من كتاب الصلاة.
٢. رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٥.
٣. المبسوط: ١ / 75.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست