516. السادس: لا يجزي الفرك في المني، سواء كان يابسا أو رطبا، مني آدمي (1) أو حيوان، ذكر أو أنثى.
517. السابع: يستحب قرص الثوب وحته، ثم غسله بالماء في دم الحيض، والواجب الغسل خاصة.
518. الثامن: يغسل الثوب من البول مرتين، والنجاسة السخينة أولى بتعداد الغسل، أما ما لا يشاهد من النجاسات فإنها تطهر بالمرة.
519. التاسع: لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد. ويكفي الدق والتقليب فيما يعسر عصره. ولو أخل بالعصر لم يطهر الثوب.
520. العاشر: لو غسل بعض الثوب النجس، طهر المغسول خاصة، ويكفي في بول الرضيع صب الماء عليه وحده، ما لم يغتذ بالطعام، وتحديد ابن إدريس بالحولين (2) ضعيف.
521. الحادي عشر: المرأة المربية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد وتصيبه النجاسة دائما، ولا تتمكن عن غسله في كل وقت، تجتزي بغسله مرة واحدة في اليوم، ويستحب أن تجعل الغسلة آخر النهار لتقع الفرائض الأربع في طاهر، واليوم اسم للنهار والليل.
522. الثاني عشر: الكلب والخنزير إذا أصابا الثوب، وأحدهما رطب، وجب غسل موضع الملاقاة، ولو اشتبه وجب تعميم الغسل. ولو كانا يابسين استحب رش الثوب بالماء، ولو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطبا، ومسحه بالتراب يابسا.