الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام)، قال (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا)» (1). (2).
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.
وهي واجبة بالنص والإجماع، ومعرفتها واجبة، لأن التكليف يستدعي العلم بالفعل الذي وقع التكليف به، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، فيجب معرفتها إما بالدليل أو بالتقليد لمن يصح تقليده من المجتهدين، فلو صلى بتقليد العامي لم يعتد بها.
والصلاة فعل يشتمل على أشياء، ويشترط له أشياء، ويبطله أمور، إما عمدا أو سهوا، وينقسم إلى أنواع كثيرة، وأنا أسوق إليك لب الفتاوى المتعلقة بذلك كله، وأهذب لك فروعه، وأحيلك بالبراهين وذكر الخلاف على كتابنا الموسوم ب «منتهى المطلب» بعون الله تعالى.
وهذا الكتاب يشتمل على مقاصد