____________________
حكم الأخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم المسألة الرابعة: (ومن أمر بصرف مال إلى قبيل و) كان المدفوع إليه بصفتهم فإن (عين له) ولو بالقرائن المعتبرة (لم يجز التعدي) بلا خلاف ولا اشكال، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر (وإلا) أي وإن أطلق (جاز) له (أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم على قول) مشهور كما عن الحدائق.
وتنقيح القول في المقام: أنه تارة: يدفع المال إليه من جهة كونه ولي الأمر كدفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الحاكم الشرعي بما أنه نائب الإمام (عليه السلام)، وأخرى: يدفع إليه ليكون وكيلا عن الدافع في صرفه في قبيل، لا كلام في جواز أخذ المدفوع إليه من ذلك المال في الصورة الأولى، وإنما الكلام في الصورة الثانية.
وفي تلك الصورة فروض: الأول: أن يظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ منه، لا اشكال في عدم جواز الأخذ في هذا الفرض.
الثاني: أن يظهر قرينة على جواز أخذه منه، لا اشكال في جواز الأخذ حينئذ، إنما الاشكال فيما إذا اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كان عين للمجتهدين مقدارا ولغيرهم مقدارا أقل منه، واعتقد الأخذ أنه من المجتهدين والدافع يعتقد عدم كونه منهم، فالمعروف أنه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية يراعى معتقد المدفوع إليه، وإن كان ذلك العنوان داعيا إلى تعيين ذلك المقدار كان المتبع اعتقاد الدافع.
وفيه: أن العنوان في الأفعال الخارجية بالأشخاص كالاقتداء والبيع والرضا ونحو تلكم يكون داعيا ولا معنى لكونه موضوعا، والرضا وإن كان يتعلق
وتنقيح القول في المقام: أنه تارة: يدفع المال إليه من جهة كونه ولي الأمر كدفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الحاكم الشرعي بما أنه نائب الإمام (عليه السلام)، وأخرى: يدفع إليه ليكون وكيلا عن الدافع في صرفه في قبيل، لا كلام في جواز أخذ المدفوع إليه من ذلك المال في الصورة الأولى، وإنما الكلام في الصورة الثانية.
وفي تلك الصورة فروض: الأول: أن يظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ منه، لا اشكال في عدم جواز الأخذ في هذا الفرض.
الثاني: أن يظهر قرينة على جواز أخذه منه، لا اشكال في جواز الأخذ حينئذ، إنما الاشكال فيما إذا اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كان عين للمجتهدين مقدارا ولغيرهم مقدارا أقل منه، واعتقد الأخذ أنه من المجتهدين والدافع يعتقد عدم كونه منهم، فالمعروف أنه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية يراعى معتقد المدفوع إليه، وإن كان ذلك العنوان داعيا إلى تعيين ذلك المقدار كان المتبع اعتقاد الدافع.
وفيه: أن العنوان في الأفعال الخارجية بالأشخاص كالاقتداء والبيع والرضا ونحو تلكم يكون داعيا ولا معنى لكونه موضوعا، والرضا وإن كان يتعلق