____________________
وبهذا ظهر مدرك القول بعدم اعتبارها فيها، ويأتي فيه التفصيلان المتقدمان مع جوابهما، والأظهر اعتبارها فيها على هذا المسلك أيضا لما تقدم من أن المعاطاة على هذا المسلك أيضا بيع شرعي، غاية الأمر تأثيرها في حصول الملك مشروط بالتصرف المتوقف على الملك، والتصرف نظير القبض المشروط بيع الصرف به، وقد تقدم توجيه ذلك، وعليه فيعتبر فيها كل ما هو من شرائط البيع.
فتحصل: أن الأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على جميع هذه المسالك الثلاثة.
جريان الربا في المعاطاة المورد الثاني: في جريان الربا فيها وعدمه.
وملخص القول فيه أنه تارة: نقول بجريان الربا في كل معاوضة وإن لم تكن بيعا كما هو الأظهر والمشهور. لعموم الآية الشريفة (وحرم الربوا) (1) فإن الربا هي الزيادة في أحد العوضين - المتجانسين، ولخصوص الأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاوضة مع اتحاد الجنس كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار (2).
وفي صحيح أبي بصير: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على
فتحصل: أن الأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على جميع هذه المسالك الثلاثة.
جريان الربا في المعاطاة المورد الثاني: في جريان الربا فيها وعدمه.
وملخص القول فيه أنه تارة: نقول بجريان الربا في كل معاوضة وإن لم تكن بيعا كما هو الأظهر والمشهور. لعموم الآية الشريفة (وحرم الربوا) (1) فإن الربا هي الزيادة في أحد العوضين - المتجانسين، ولخصوص الأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاوضة مع اتحاد الجنس كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار (2).
وفي صحيح أبي بصير: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على