____________________
ثبوت هذا الحق له، فيكون من قبيل حرمة الظلم، ولا يحتمل كونه محرما بالحرمة النفسية مع ثبوت هذا الحق، ومن عدم الحق يستكشف عدم تأثيره.
ثانيهما: الاجماع على أنه لو كان حراما كان غير مؤثر، وأنه لو كان مؤثرا لما كان حراما.
فتحصل: أن الأظهر دلالة هذه الآية الشريفة على اللزوم في المعاطاة.
دليل الشرط السابع: قوله (عليه السلام): المسلمون عند شروطهم (1).
وتقريب الاستدلال به على المشهور: أن الشرطة لغة: مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
وفيه أن الاستدلال به على اللزوم إنما يتوقف على أمرين: صدق الشرط على المعاملات كالبيع، ودلالته على اللزوم.
أما الأول: فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الشروط من الكلام في صدق الشرط على الالتزامات المعاملية، حيث إنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام لا يصدق الشرط على الالتزام الابتدائي، وبعبارة أخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه، ولا يصدق على الالتزام المستقل الابتدائي، فلا يصدق الشرط على البيع.
وأما الثاني: فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي، وذلك لأن مضمونه لو
ثانيهما: الاجماع على أنه لو كان حراما كان غير مؤثر، وأنه لو كان مؤثرا لما كان حراما.
فتحصل: أن الأظهر دلالة هذه الآية الشريفة على اللزوم في المعاطاة.
دليل الشرط السابع: قوله (عليه السلام): المسلمون عند شروطهم (1).
وتقريب الاستدلال به على المشهور: أن الشرطة لغة: مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
وفيه أن الاستدلال به على اللزوم إنما يتوقف على أمرين: صدق الشرط على المعاملات كالبيع، ودلالته على اللزوم.
أما الأول: فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الشروط من الكلام في صدق الشرط على الالتزامات المعاملية، حيث إنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام لا يصدق الشرط على الالتزام الابتدائي، وبعبارة أخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه، ولا يصدق على الالتزام المستقل الابتدائي، فلا يصدق الشرط على البيع.
وأما الثاني: فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي، وذلك لأن مضمونه لو