____________________
الآخر (1).
وفي حديث آخر: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (2).
ونحوهما غيرهما.
وأخرى: نقول إنه مختص بالبيع كما عن الحلي والعلامة رحمهما الله، فعلى الأول يجري الربا في المعاطاة، كانت معاوضة مستقلة أم كانت بيعا مفيدة للملك اللازم أو الجائز أو الإباحة، أما على الثلاثة الأول فواضح، وأما على الأخير فلما تقدم من أنها مفيدة للملك، غاية الأمر مشروطة بشرط متأخر.
نعم، إذا كان المقصود بها الإباحة لا يجري فيها الربا، لأنه مختص بالمعاوضات الناقلة للملك، وعلى الثاني لا يجري فيها إذا كانت معاوضة مستقلة أو قصد بها الإباحة.
جريان الخيارات فيها المورد الثالث: في جريان الخيارات فيها.
فإن قلنا: إنها معاوضة مستقلة، فالخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيها لعدم كونها بيعا، وما لا يختص بالبيع يجري فيها، وهذا واضح.
وإن قلنا: إنها بيع، فبناءا على إفادتها الملك اللازم تجري جميع الخيارات فيها.
وأما بناءا على إفادتها الملك الجائز، فقال الشيخ ره: فيمكن القول بثبوت الخيار فيها مطلقا بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، كما سيأتي عند تعرض الملزمات،
وفي حديث آخر: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (2).
ونحوهما غيرهما.
وأخرى: نقول إنه مختص بالبيع كما عن الحلي والعلامة رحمهما الله، فعلى الأول يجري الربا في المعاطاة، كانت معاوضة مستقلة أم كانت بيعا مفيدة للملك اللازم أو الجائز أو الإباحة، أما على الثلاثة الأول فواضح، وأما على الأخير فلما تقدم من أنها مفيدة للملك، غاية الأمر مشروطة بشرط متأخر.
نعم، إذا كان المقصود بها الإباحة لا يجري فيها الربا، لأنه مختص بالمعاوضات الناقلة للملك، وعلى الثاني لا يجري فيها إذا كانت معاوضة مستقلة أو قصد بها الإباحة.
جريان الخيارات فيها المورد الثالث: في جريان الخيارات فيها.
فإن قلنا: إنها معاوضة مستقلة، فالخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيها لعدم كونها بيعا، وما لا يختص بالبيع يجري فيها، وهذا واضح.
وإن قلنا: إنها بيع، فبناءا على إفادتها الملك اللازم تجري جميع الخيارات فيها.
وأما بناءا على إفادتها الملك الجائز، فقال الشيخ ره: فيمكن القول بثبوت الخيار فيها مطلقا بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، كما سيأتي عند تعرض الملزمات،