____________________
على أنها تحسب له إن ردها.
الثالث: إن ظاهر خبري ابن ميمون جواز أن يبيع المال ويتصدق بثمنه، ولكن الأحوط لزوما اعطاء نفس العين، لضعف الخبرين سندا، فالبيع تصرف لم يؤذن فيه.
الرابع: إذا مات المالك فإن علم بوجود الوارث له يتصدق عنه، وإن علم بعدم وجوده يكون المال للإمام لأنه وارث من لا وارث له، وإن شك في وجود الوارث حتى الأب والأم فيلحقه حكم مجهول المالك لاطلاق الأخبار، وإن شك في وجوده مع العلم بموت أبيه وأمه، فهل يلحقه حكم مجهول المالك لاطلاق الأخبار، أم حكم ميراث من لا وارث له لأصالة عدم وارث آخر، والمفروض أن الحكم معلق على عدم الوارث؟
وجهان: أقواهما الثاني.
ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، ويشهد له - مضافا إلى ما أفاده الشيخ ره من أن المتبادر من اطلاق الأمر بالتصديق هو ذلك -: الآية الشريفة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) وجملة من النصوص.
وبذلك يظهر ضعف ما عن الجواهر من أنه يجوز اعطاء هذه الصدقة للأغنياء أيضا عملا باطلاق النصوص، وأضعف منه ما ابتنى عليه من جواز اعطاء مال الإمام (عليه السلام) للأغنياء بدعوى أن المالك وإن كان معلوما إلا أنه لتعذر الوصول إليه يتصدق عنه، لما عرفت من أن سهم الإمام خارج عن هذا المبحث موضوعا.
وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان.
وقد استدل على عدم الجواز في مقابل المطلقات المقتضية للجواز: بأنها صدقة واجبة، فإذا كانت عن غير هاشمي تحرم على الهاشمي لما دل على أن الصدقة الواجبة محرمة على الهاشمي إذا كانت عن غير الهاشمي، كخبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي
الثالث: إن ظاهر خبري ابن ميمون جواز أن يبيع المال ويتصدق بثمنه، ولكن الأحوط لزوما اعطاء نفس العين، لضعف الخبرين سندا، فالبيع تصرف لم يؤذن فيه.
الرابع: إذا مات المالك فإن علم بوجود الوارث له يتصدق عنه، وإن علم بعدم وجوده يكون المال للإمام لأنه وارث من لا وارث له، وإن شك في وجود الوارث حتى الأب والأم فيلحقه حكم مجهول المالك لاطلاق الأخبار، وإن شك في وجوده مع العلم بموت أبيه وأمه، فهل يلحقه حكم مجهول المالك لاطلاق الأخبار، أم حكم ميراث من لا وارث له لأصالة عدم وارث آخر، والمفروض أن الحكم معلق على عدم الوارث؟
وجهان: أقواهما الثاني.
ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، ويشهد له - مضافا إلى ما أفاده الشيخ ره من أن المتبادر من اطلاق الأمر بالتصديق هو ذلك -: الآية الشريفة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) وجملة من النصوص.
وبذلك يظهر ضعف ما عن الجواهر من أنه يجوز اعطاء هذه الصدقة للأغنياء أيضا عملا باطلاق النصوص، وأضعف منه ما ابتنى عليه من جواز اعطاء مال الإمام (عليه السلام) للأغنياء بدعوى أن المالك وإن كان معلوما إلا أنه لتعذر الوصول إليه يتصدق عنه، لما عرفت من أن سهم الإمام خارج عن هذا المبحث موضوعا.
وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان.
وقد استدل على عدم الجواز في مقابل المطلقات المقتضية للجواز: بأنها صدقة واجبة، فإذا كانت عن غير هاشمي تحرم على الهاشمي لما دل على أن الصدقة الواجبة محرمة على الهاشمي إذا كانت عن غير الهاشمي، كخبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي