____________________
حكم أخذ الأجرة على الأذان ومن تلك الموارد ما أشار إليه المصنف ره بقوله: (وكذا الأذان)، فالمشهور بين الأصحاب هو عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان.
وتشهد به نصوص كثيرة: كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته (1). فإنه يدل على أن الآخذ فاسق لا يجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته.
وحسن حمران عن الإمام الصادق (عليه السلام) الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين: ورأيت بالأجر والصلاة بالأجر (2).
ويؤيده خبر زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي (عليه السلام): أنه أتاه رجل فقال له: والله إني أحبك فقال له: ولكني أبغضك لله قال: لم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (3). وهو ضعيف السند لحسين بن علوان وغيره.
وخبر السكوني: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام): ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (4).
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الأذان للصلاة، والأذان
وتشهد به نصوص كثيرة: كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته (1). فإنه يدل على أن الآخذ فاسق لا يجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته.
وحسن حمران عن الإمام الصادق (عليه السلام) الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين: ورأيت بالأجر والصلاة بالأجر (2).
ويؤيده خبر زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي (عليه السلام): أنه أتاه رجل فقال له: والله إني أحبك فقال له: ولكني أبغضك لله قال: لم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (3). وهو ضعيف السند لحسين بن علوان وغيره.
وخبر السكوني: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام): ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (4).
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الأذان للصلاة، والأذان