____________________
الإجارة على ما عدا الزيادة، وإنما يحرم أخذ المقدار الزائد، إذ المعاملة واحدة، فمع عدم نفوذها على النحو الذي وقعت لا مناص عن البناء على بطلانها، وعليه فلو زرع الزارع فيها مع ذلك تثبت أجرة المثل في ذمته كما لو استعملها قبل تعيين الأجرة.
أخذ غير المستحق للخراج والزكاة السابع: ظاهر اطلاق الأصحاب وصريح المتن أنه يحل الأخذ من الجائر (وإن لم يكن) الأخذ (مستحقا له).
أقول: لا اشكال في أنه يجوز شراء الخراج والصدقة من الجائر، كان الأخذ مستحقا وموردا لهما أم لم يكن، إذ لا يعتبر في صحة الشراء كون المشتري مستحقا ومصرفا لهما.
ويدل عليه اطلاق الأخبار، وكذلك بالنسبة إلى شراء الأرض الخراجية مع وجود المسوغ للبيع وتقبلها وتقبل الخراج.
وأما الأخذ من الجائر مجانا، فإن كان الأخذ مستحقا أو مصرفا لما يأخذه فلا كلام، إنما الكلام فيما إذا لم يكن مصرفا له، فقد يقال: إن مقتضى اطلاق النصوص المتضمنة لحلية جوائز السلطان، حليته وجواز الأخذ مطلقا.
وأورد عليه الشيخ ره: بأنه لا اطلاق لها، وإنما هي واردة في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.
وفيه: أن بعض تلك النصوص مطلق، كخبر زرارة (1) ومحمد بن مسلم عن
أخذ غير المستحق للخراج والزكاة السابع: ظاهر اطلاق الأصحاب وصريح المتن أنه يحل الأخذ من الجائر (وإن لم يكن) الأخذ (مستحقا له).
أقول: لا اشكال في أنه يجوز شراء الخراج والصدقة من الجائر، كان الأخذ مستحقا وموردا لهما أم لم يكن، إذ لا يعتبر في صحة الشراء كون المشتري مستحقا ومصرفا لهما.
ويدل عليه اطلاق الأخبار، وكذلك بالنسبة إلى شراء الأرض الخراجية مع وجود المسوغ للبيع وتقبلها وتقبل الخراج.
وأما الأخذ من الجائر مجانا، فإن كان الأخذ مستحقا أو مصرفا لما يأخذه فلا كلام، إنما الكلام فيما إذا لم يكن مصرفا له، فقد يقال: إن مقتضى اطلاق النصوص المتضمنة لحلية جوائز السلطان، حليته وجواز الأخذ مطلقا.
وأورد عليه الشيخ ره: بأنه لا اطلاق لها، وإنما هي واردة في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.
وفيه: أن بعض تلك النصوص مطلق، كخبر زرارة (1) ومحمد بن مسلم عن