____________________
مقدار الفحص عن المالك الموضع الرابع: في مقدار الفحص.
فعن الأكثر: إن حده اليأس، وعن جماعة: إن حده السنة، وربما يقال بكفاية طبيعي الفحص عن المالك.
والأقوى هو الأول بناءا على ما عرفت من أن مدرك وجوب الفحص هو حكم العقل لكونه مقدمة لايصال المال إلى مالكه، إذ بعد ما لم ييأس من الظفر به يكون مأمورا بالرد إليه، فيجب الفحص مقدمة له.
وقد استدل: له الشيخ ره مضافا إلى ذلك: بقوله قده: مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية... الخ أشار بذلك إلى خبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال لصديق له من كتاب بني أمية: فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به.. إلى آخره (1).
وجه الاستدلال به مع أنه مطلق غير آمر بالفحص: أنه مطلق، وغاية ما ثبت تقييده هو لزوم الفحص إلى حد اليأس، ففي الزائد عن هذا الحد يرجع إلى اطلاق الخبر ويحكم بعدم وجوبه.
ويمكن أن يقال في توجيهه: إن المراد من عدم المعرفة هو عدم التمكن من المعرفة لا عدم المعرفة الفعلية، وذلك للعلم بعدم الاكتفاء بمجرد عدم المعرفة الفعلية، إذ لا ريب في وجوب الفحص لو علم بأنه لو تفحص لظفر بالمالك، وهذا العنوان لا يحصل بعد اليأس.
فعن الأكثر: إن حده اليأس، وعن جماعة: إن حده السنة، وربما يقال بكفاية طبيعي الفحص عن المالك.
والأقوى هو الأول بناءا على ما عرفت من أن مدرك وجوب الفحص هو حكم العقل لكونه مقدمة لايصال المال إلى مالكه، إذ بعد ما لم ييأس من الظفر به يكون مأمورا بالرد إليه، فيجب الفحص مقدمة له.
وقد استدل: له الشيخ ره مضافا إلى ذلك: بقوله قده: مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية... الخ أشار بذلك إلى خبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال لصديق له من كتاب بني أمية: فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به.. إلى آخره (1).
وجه الاستدلال به مع أنه مطلق غير آمر بالفحص: أنه مطلق، وغاية ما ثبت تقييده هو لزوم الفحص إلى حد اليأس، ففي الزائد عن هذا الحد يرجع إلى اطلاق الخبر ويحكم بعدم وجوبه.
ويمكن أن يقال في توجيهه: إن المراد من عدم المعرفة هو عدم التمكن من المعرفة لا عدم المعرفة الفعلية، وذلك للعلم بعدم الاكتفاء بمجرد عدم المعرفة الفعلية، إذ لا ريب في وجوب الفحص لو علم بأنه لو تفحص لظفر بالمالك، وهذا العنوان لا يحصل بعد اليأس.