وأما الثالث: فلأن الضمان لا بد له من سبب، وهو أما الاتلاف أو اليد أو الاستيفاء، وشئ منها لا يكون في المقام، أما الأول: فلأنه ليس مال العامل حتى يشمله من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وأما الثاني: فلأن عمل الحر لا يكون تحت اليد والاستيلاء لا بنفسه ولا بتبع الاستيلاء على الحر، وبعبارة أخرى: قاعدة اليد إنما تجري في صورة الاستيلاء، والحر لا يدخل تحت استيلاء غيره، وأما الثالث: فواضح.
فتحصل: أن الأظهر أنه مال قبل وقوع المعاوضة عليه.
وأما الجهة الثانية: فبناءا على كونه مالا، ما ذكر وجها لعدم جواز جعل المنفعة عوضا جار هنا، والجواب ما ذكرناه، وعلى فرض عدم كونه مالا استدل على عدم الجواز - مضافا إلى ذلك - بأنه يعتبر في المبيع والثمن أن يكونا من الأموال قبل البيع.
وفيه: أنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك لا من العرف ولا من الشرع، وتعريف المصباح لا حجية له، بل يعتبر عرفا وشرعا كون المبيع قابلا لأن يعوض عنه، وضابط ذلك كونه متعلقا للأغراض، ومعلوم أن عمل الحر كذلك. فالأظهر أنه يصح جعل عمل الحر عوضا.
حقيقة الحق وأقسامه وأما المورد الرابع: ففي المكاسب: وأما الحقوق فإن لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة... إلى آخره.
تنقيح القول في المقام إنما يكون بالبحث في جهات:
الأولى: أنه في الأدلة عناوين ثلاثة: الملك، والحكم والحق.
أما الملك: فقد تقدم أنه أمر اعتباري، وأما حقيقة الحكم فواضحة ومذكورة في