____________________
في قبال عدمه، أو بالإضافة إلى وقوعه في محله في مقابل وقوعه في غير محله.
نعم لو كان للوصف مفهوم صح ما ذكر.
تنبيهات المعاطاة التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن المعاطاة هل هي بيع يترتب عليها جميع أحكام البيع أم لا، أم هناك تفصيل بين المسالك.
وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
الأول: في أنه هل يعتبر في المعاطاة البيع كمعلومية العوضين ووجوب التقابض في الصرف والسلم وغيرهما، وهل تلحقها أحكامه ككون تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه أم لا؟
الثاني: في أنه هل يجري فيها الربا أم لا.
الثالث: في جريان الخيار فيها.
أما الأول: فإن قلنا إن المعاطاة معاملة مستقلة مفيدة للملك ولا تكون بيعا، فإن كان دليل امضائها مما له اطلاق ك (أوفوا بالعقود) (1). ونحو ذلك فالأظهر عدم اعتبار شئ من الشرائط فيها، إذ تلك شرائط للبيع على الفرض، والمعاطاة ليست بيعا، ومقتضى اطلاق ذلك الدليل عدم اعتبارها فيها بناءا على ما عرفت من صحة التمسك باطلاق أدلة المعاملات لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في الأسباب وإن كانت
نعم لو كان للوصف مفهوم صح ما ذكر.
تنبيهات المعاطاة التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن المعاطاة هل هي بيع يترتب عليها جميع أحكام البيع أم لا، أم هناك تفصيل بين المسالك.
وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
الأول: في أنه هل يعتبر في المعاطاة البيع كمعلومية العوضين ووجوب التقابض في الصرف والسلم وغيرهما، وهل تلحقها أحكامه ككون تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه أم لا؟
الثاني: في أنه هل يجري فيها الربا أم لا.
الثالث: في جريان الخيار فيها.
أما الأول: فإن قلنا إن المعاطاة معاملة مستقلة مفيدة للملك ولا تكون بيعا، فإن كان دليل امضائها مما له اطلاق ك (أوفوا بالعقود) (1). ونحو ذلك فالأظهر عدم اعتبار شئ من الشرائط فيها، إذ تلك شرائط للبيع على الفرض، والمعاطاة ليست بيعا، ومقتضى اطلاق ذلك الدليل عدم اعتبارها فيها بناءا على ما عرفت من صحة التمسك باطلاق أدلة المعاملات لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في الأسباب وإن كانت