____________________
السلام): نعم (1).
وحسن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال (عليه السلام):
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (2).
وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (3).
والجمع بينهما إنما يكون بأحد أنحاء: الأول: اختصاص النصوص المجوزة بالمال الذي يكون من الحقوق الشرعية.
أما اختصاص الأول فواضح، وأما الثاني فلقوله يفرقه فيمن يحل له، وأما الثالث فلقوله وهو ممن تحل له الصدقة، وخبر المنع مختص بمال يكون للدافع.
الثاني: إن خبر المنع من جهة التعبير بالنكرة ظاهر في إرادة أشخاص معينين، فلا يعارض الأخبار المجوزة.
الثالث: الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة، ومن المعلوم أن الأخير يتوقف على عدم تمامية الأولين وعدم امكان الجمع بنحو آخر، والأظهر هو الثاني.
فإذا لا تدل الأخبار على ما ينافي القواعد، فالأقوى هو الجواز مطلقا.
وحسن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال (عليه السلام):
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (2).
وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (3).
والجمع بينهما إنما يكون بأحد أنحاء: الأول: اختصاص النصوص المجوزة بالمال الذي يكون من الحقوق الشرعية.
أما اختصاص الأول فواضح، وأما الثاني فلقوله يفرقه فيمن يحل له، وأما الثالث فلقوله وهو ممن تحل له الصدقة، وخبر المنع مختص بمال يكون للدافع.
الثاني: إن خبر المنع من جهة التعبير بالنكرة ظاهر في إرادة أشخاص معينين، فلا يعارض الأخبار المجوزة.
الثالث: الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة، ومن المعلوم أن الأخير يتوقف على عدم تمامية الأولين وعدم امكان الجمع بنحو آخر، والأظهر هو الثاني.
فإذا لا تدل الأخبار على ما ينافي القواعد، فالأقوى هو الجواز مطلقا.