____________________
الواجب والعبادة: أنه بناءا على عدم جواز أخذها عليهما يجوز أخذ الأجرة على الإمامة على القاعدة، إذ الإمامة لا يعتبر في تحققها قصد الإمام لها، فضلا عن اعتبار قصد القربة، ولذا لو صلى واقتدى به جماعة من غير أن يلتفت هو بذلك صحت الجماعة، وعليه فلو أخذ الأجرة على الخصوصية لا على أصل الصلاة صحت الصلاة وتحققت الإمامة، فأخذ الأجرة على الإمامة لا مانع منه حتى على هذا المسلك.
نعم، يدل على عدم جوازه صحيح محمد بن مسلم المتقدم، بل وكذلك حسن حمران بناءا على دلالته على عدم الجواز وإرادة الصلاة بالناس من قوله: والصلاة بالأجر.
أما المبنى الأول: فقد مر ما فيه، وأما الثاني: فالانصاف عدم ظهوره في ذلك، وعلى ذلك فالعمدة هو الصحيح.
بيان ما يكره التكسب به (وأما المكروه ف) كثير قد ذكر المصنف ره ثلاثة:
الأول: ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا ك (الصرف) الذي لا يسلم صاحبه من الربا، (وبيع الأكفان) الذي يسر بائعها الوباء، (و) بيع (الطعام) الذي يؤدي إلى الاحتكار وسلب الرحمة من القلب، (والرقيق) لأن شر الناس من باع الناس، (والذباحة) فإنها تؤثر في قساوة القلب (والصياغة).
وفي الجواهر: واعتبار الاتخاذ صنعة وحرفة على وجه يكون صيرفيا وبياع أكفان وحناطا ونخاسا وجزارا معتبر في الجميع.
وكيف كان: فالظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك، وتشهد به نصوص
نعم، يدل على عدم جوازه صحيح محمد بن مسلم المتقدم، بل وكذلك حسن حمران بناءا على دلالته على عدم الجواز وإرادة الصلاة بالناس من قوله: والصلاة بالأجر.
أما المبنى الأول: فقد مر ما فيه، وأما الثاني: فالانصاف عدم ظهوره في ذلك، وعلى ذلك فالعمدة هو الصحيح.
بيان ما يكره التكسب به (وأما المكروه ف) كثير قد ذكر المصنف ره ثلاثة:
الأول: ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا ك (الصرف) الذي لا يسلم صاحبه من الربا، (وبيع الأكفان) الذي يسر بائعها الوباء، (و) بيع (الطعام) الذي يؤدي إلى الاحتكار وسلب الرحمة من القلب، (والرقيق) لأن شر الناس من باع الناس، (والذباحة) فإنها تؤثر في قساوة القلب (والصياغة).
وفي الجواهر: واعتبار الاتخاذ صنعة وحرفة على وجه يكون صيرفيا وبياع أكفان وحناطا ونخاسا وجزارا معتبر في الجميع.
وكيف كان: فالظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك، وتشهد به نصوص