____________________
آية الوفاء بالعقد السادس قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1).
وتنقيح القول فيه برسم أمور:
الأول: إن العقد غير العهد، فإن العهد، هو الجعل والقرار، وهو يشمل العهود الإلهية، أي التكاليف وسائر مجعولاته، ولو كان ذلك من قبيل المناصب كالخلافة، كما في قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) (2).
وأما العقد: فهو ربط شئ بشئ، ومنه عقد الإزار لربطه، وعقدة اللسان لارتباطه المانع عن إرساله، والعقد في اصطلاح الفقهاء في قبال الايقاع، وهذا معنى شامل للارتباطات الواقعة في النفس والارتباطات المتعلقة بالاعتباريات، فالعقد إنما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر.
وبما ذكرنا ظهر أن ما في المكاسب تبعا لجملة من اللغويين وتبعه جمع من المحشين من تفسيره بالعهد أو المشدد منه، غير صحيح.
كما أن ما أفاده المحقق النائيني ره في وجه عدم صدق العقد على المعاطاة: بأن العقد إنما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكد والميثاق، أي التزام المتبايعين بما أنشئا، والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى، فإنه إنما يفيد تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، ولا يدل على الالتزام المزبور، وهذا بخلاف اللفظ فإنه يدل عليه بالالتزام، غير تام، فإن العقد لا دخل للفعل والقول فيه، بل هو أمر نفساني، يكون الكاشف عنه تارة
وتنقيح القول فيه برسم أمور:
الأول: إن العقد غير العهد، فإن العهد، هو الجعل والقرار، وهو يشمل العهود الإلهية، أي التكاليف وسائر مجعولاته، ولو كان ذلك من قبيل المناصب كالخلافة، كما في قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) (2).
وأما العقد: فهو ربط شئ بشئ، ومنه عقد الإزار لربطه، وعقدة اللسان لارتباطه المانع عن إرساله، والعقد في اصطلاح الفقهاء في قبال الايقاع، وهذا معنى شامل للارتباطات الواقعة في النفس والارتباطات المتعلقة بالاعتباريات، فالعقد إنما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر.
وبما ذكرنا ظهر أن ما في المكاسب تبعا لجملة من اللغويين وتبعه جمع من المحشين من تفسيره بالعهد أو المشدد منه، غير صحيح.
كما أن ما أفاده المحقق النائيني ره في وجه عدم صدق العقد على المعاطاة: بأن العقد إنما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكد والميثاق، أي التزام المتبايعين بما أنشئا، والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى، فإنه إنما يفيد تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، ولا يدل على الالتزام المزبور، وهذا بخلاف اللفظ فإنه يدل عليه بالالتزام، غير تام، فإن العقد لا دخل للفعل والقول فيه، بل هو أمر نفساني، يكون الكاشف عنه تارة