____________________
أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية وقد استدل لعدم إفادتها الملكية بوجوه:
الأول: أصالة عدم الملك المعتضدة بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني.
وفيه: أن الأصل إنما يستند إليه مع عدم الدليل، وقد عرفت وجوده:
الثاني: الاجماع المدعى في الغنية والقواعد هنا وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الايجاب والقبول.
وفيه: أولا: إن الاجماع المنقول ليس بحجة.
وثانيا: إن مدرك المجمعين معلوم.
وثالثا: لم يثبت بناء جميع من نسب إليهم القول بعدم الملك عليه.
الثالث: الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله الناهي عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة (1) بتقريب: أنه يدل على النهي عن انشاء البيع بهذه الأفعال، وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت ذلك في سائر الأفعال، وحيث إن ظاهر النهي في أمثال المقام الارشاد إلى الفساد فيدل على عدم صحة البيع المعاطاتي.
وفيه: أولا: إنه نبوي عامي ضعيف.
وثانيا: إن الظاهر منه - ولا أقل من المحتمل - النهي عن تعيين المبيع بهذه الأفعال، والوجه في البطلان حينئذ كونه بيعا غرريا لا النهي عن انشاء البيع بها.
وثالثا: إن عدم القول بالفصل بين هذه الأفعال وغيرها لم يثبت.
الرابع: قوله (عليه السلام): إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (2).
الأول: أصالة عدم الملك المعتضدة بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني.
وفيه: أن الأصل إنما يستند إليه مع عدم الدليل، وقد عرفت وجوده:
الثاني: الاجماع المدعى في الغنية والقواعد هنا وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الايجاب والقبول.
وفيه: أولا: إن الاجماع المنقول ليس بحجة.
وثانيا: إن مدرك المجمعين معلوم.
وثالثا: لم يثبت بناء جميع من نسب إليهم القول بعدم الملك عليه.
الثالث: الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله الناهي عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة (1) بتقريب: أنه يدل على النهي عن انشاء البيع بهذه الأفعال، وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت ذلك في سائر الأفعال، وحيث إن ظاهر النهي في أمثال المقام الارشاد إلى الفساد فيدل على عدم صحة البيع المعاطاتي.
وفيه: أولا: إنه نبوي عامي ضعيف.
وثانيا: إن الظاهر منه - ولا أقل من المحتمل - النهي عن تعيين المبيع بهذه الأفعال، والوجه في البطلان حينئذ كونه بيعا غرريا لا النهي عن انشاء البيع بها.
وثالثا: إن عدم القول بالفصل بين هذه الأفعال وغيرها لم يثبت.
الرابع: قوله (عليه السلام): إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (2).