فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ٢٨٧

____________________
التصرفات المتوقفة على الملك وهو أنه هل هناك تصرف متوقف على الملك أم لا؟
وملخص القول فيه: أن جملة من الأمور التي ذكروا توقفها على الملك تقدم ما فيها وعرفت عدم التوقف، بقي في المقام أمور:
منها: اخراج المال في الخمس والزكاة.
ومنها: ثمن الهدي.
ومنها: وطء الجارية.
ومنها: العتق.
ومنها: البيع.
وشئ منها لا يتوقف على الملك:
أما الأول: فلأنه إن قلنا بأن الخمس والزكاة يتعلقان بالذمة، فيكون سبيلهما سبيل سائر الديون، فكما يجوز وفاء الدين بمال الغير لو أذن لما دل (1) على جواز أداء الدين من غير مال الدائن والتبرع بوفائه، كذلك يجوز الخمس والزكاة من مال الغير، وكون الخمس والزكاة من العبادات لا ينافي ذلك، وإن كان منافيا لتبرع الغير بأدائهما، فإن المباشر في المقام من وجبا عليه.
وإن قلنا بتعلقهما بالعين، فحيث إن للمكلف تبديلهما من العين وأدائهما من مال آخر، فله التبديل بأدائهما من مال الغير إن أذن في ذلك.
وأما الثاني: فلما ذكرناه في سابقه، لأنه أيضا من الديون، مضافا إلى ما ورد من

(1) الوسائل باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة وباب 30 من أبواب الدين والقرض وباب 12 من أبواب من مقدمات النكاح وباب 106 من أبواب أحكام الأولاد وغيرها
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 273 274 280 282 287 288 290 296 297 298 ... » »»
الفهرست