____________________
أقول: يرد على التوجيه الأول: أنه يتم إذا كان حصول اليأس قبل تمام السنة، وهو فاسد، إذ النسبة بين العنوانين عموم من وجه، فقد يتقدم اليأس وقد يتقدم مضي السنة. نعم التوجيه الثاني لا بأس به.
واستدل للقول الثاني: بخبر حفص بن غياث الوارد في ايداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم الدال على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها الودعي حولا (1) بدعوى أن ظاهره أن مناط الفحص إلى سنة وملاكه في اللقطة هو كونها مالا مجهول المالك وقع في يده، فيتعدى منه إلى كل ما كان كذلك.
وفيه: أن الخبر مختص بايداع ولا يبعد دعوى التعدي إلى غيره من أفراد الغاصب وإلى كل مورد كان المال مأخوذا بعنوان الأمانة والحفظ، وأما التعدي إلى كل مال مجهول المالك وإن أخذ لمصلحة الآخذ فالظاهر أنه قياس محض، بل دعوى اختصاصه بمورده وعدم التعدي حتى من الجهتين الأولتين قريبة.
وبالنصوص (2) الواردة في اللقطة المحددة للفحص فيها بالسنة.
وفيه: أنها مختصة باللقطة، والتعدي إلى كل مال مجهول المالك يحتاج إلى دليل.
واستدل للقول الأخير: بأنه يكتفى في امتثال الأمر بصرف الوجود من الطبيعة.
وفيه: ما تقدم من أن مدرك وجوب الفحص إنما هو حكم العقل لا التعبد.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول.
واستدل للقول الثاني: بخبر حفص بن غياث الوارد في ايداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم الدال على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها الودعي حولا (1) بدعوى أن ظاهره أن مناط الفحص إلى سنة وملاكه في اللقطة هو كونها مالا مجهول المالك وقع في يده، فيتعدى منه إلى كل ما كان كذلك.
وفيه: أن الخبر مختص بايداع ولا يبعد دعوى التعدي إلى غيره من أفراد الغاصب وإلى كل مورد كان المال مأخوذا بعنوان الأمانة والحفظ، وأما التعدي إلى كل مال مجهول المالك وإن أخذ لمصلحة الآخذ فالظاهر أنه قياس محض، بل دعوى اختصاصه بمورده وعدم التعدي حتى من الجهتين الأولتين قريبة.
وبالنصوص (2) الواردة في اللقطة المحددة للفحص فيها بالسنة.
وفيه: أنها مختصة باللقطة، والتعدي إلى كل مال مجهول المالك يحتاج إلى دليل.
واستدل للقول الأخير: بأنه يكتفى في امتثال الأمر بصرف الوجود من الطبيعة.
وفيه: ما تقدم من أن مدرك وجوب الفحص إنما هو حكم العقل لا التعبد.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول.