بالتاجر الذي غرضه من المعاملة حفظ تموله وازدياده بيعا - أن ما ذكر لا شاهد له من العرف ولا من الشرع، ولم يعتبر أحد في البيع ذلك. فالصحيح ما ذكرناه.
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين الأمر الرابع: قال الشيخ: إن أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل منهما الآخر ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه، ثم ذكر وجوها أربعة.
وأورد عليه السيد في الحاشية: بأن الوجوه والأقسام أزيد مما ذكره فإنه: منها:
ما إذا كانت المقابلة بين المالين مع كون القبول بالاعطاء.
ومنها: ما إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك، أو بين التمليك والمال، وكذلك في طرف الإباحة.
ومنها: غير ذلك.
وفيه: أن غرض الشيخ ره من التعرض لهذا التنبيه هو بيان الصور التي فيها اشكال وكلام، ومورد للنقض والابرام، والصور التي هذه حالها منحصرة في أربع عنده، إذ الاشكال في الصورة الأولى إنما هو من ناحية عدم صدق المعاطاة، وفي الثانية من جهة عدم صدق البيع، وفي الثالثة والرابعة ما ذكره ره مفصلا - وسيأتي -، وأما باقي الصور فكانت عنده خالية عن الاشكال والكلام فلم يتعرض لها.
ولكن الأولى إضافة صورة أخرى إليها، وهي المبادلة بين المال والتمليك، فإنها أيضا وقعت محل الكلام والاشكال.
وكيف كان: فأحد الوجوه الأربعة التي ذكرها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه