____________________
بالعنوان الكلي إلا أنه من حيث كونه مرآة وطريقا إلى الأفراد وعليه فلا محالة يكون المناط اعتقاد الدافع، فإنه إذا عين مقدار للمجتهدين وكان يعتقد عدم كون المدفوع إليه مجتهدا لا يكون راضيا بأخذه ذلك المقدار.
الثالث: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين.
وقد اختلفت فيه كلماتهم، فالمهم صرف عنان الكلام إلى بيان المدرك، والكلام فيه يقع في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد، والأظهر أنه الجواز مطلقا، فإن ظاهر تعليق كل حكم على موضوع ثبوته لجميع أفراده، فلو علق رضاه على المجتهد كان مقتضاه جواز تصرف كل مجتهد بما هو مجتهد، لا سيما مع احراز عدم خصوصية فرد في نظره، فإذا كان المدفوع إليه يرى نفسه مجتهدا جاز له التصرف، وأما ظهور الدفع في مغايرة الدفع والمدفوع إليه والواضع والموضوع فيه - فلو سلم وأغمض عن اختصاصه ببعض الموارد - فهو لا يقاوم الظهور المشار إليه، وعلى ذلك فيجوز له التصرف فيه.
الثاني: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
وهي طائفتان:
الأولى: ما تدل على عدم الجواز: كمصحح ابن الحجاج عن الإمام الصادق عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال (عليه السلام): لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (1).
الثانية: ما تدل على الجواز: كصحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال (عليه
الثالث: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين.
وقد اختلفت فيه كلماتهم، فالمهم صرف عنان الكلام إلى بيان المدرك، والكلام فيه يقع في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد، والأظهر أنه الجواز مطلقا، فإن ظاهر تعليق كل حكم على موضوع ثبوته لجميع أفراده، فلو علق رضاه على المجتهد كان مقتضاه جواز تصرف كل مجتهد بما هو مجتهد، لا سيما مع احراز عدم خصوصية فرد في نظره، فإذا كان المدفوع إليه يرى نفسه مجتهدا جاز له التصرف، وأما ظهور الدفع في مغايرة الدفع والمدفوع إليه والواضع والموضوع فيه - فلو سلم وأغمض عن اختصاصه ببعض الموارد - فهو لا يقاوم الظهور المشار إليه، وعلى ذلك فيجوز له التصرف فيه.
الثاني: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
وهي طائفتان:
الأولى: ما تدل على عدم الجواز: كمصحح ابن الحجاج عن الإمام الصادق عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال (عليه السلام): لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (1).
الثانية: ما تدل على الجواز: كصحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال (عليه