____________________
كان واجبا، فأيهما يقدم؟ ولقد أطال الشيخ ره تبعا للحدائق الكلام في المقام، والحق أنهما من قبيل الواجبين المتزاحمين فلا بد من ملاحظة الخصوصيات والموارد والفوائد المترتبة على كل منهما وترجيح الأهم من كل منهما على الآخر، وليس ذلك تحت ضابط واحد، فالمتعين ملاحظة كل مورد ثم الحكم بالتقديم.
(و) منها: (أن يسوي) البائع (بين المتبائعين) في الاتصاف بالنسبة إلى الثمن وحسن المبيع وغيرهما لاحظ خبر عامر بن جذاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا (1).
وعن المنتهى: الحاق البائعين بالمتبائعين، بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك قيل إن مراده في خصوص أيام الغلاء.
(و) منها: أن (يقيل المستقيل) للأخبار الكثيرة الدالة عليه (2).
(و) منها: أن (يشهد الشهادتين عند العقد) والأولى أن يقول ما في خبر سدير عن الإمام الباقر (عليه السلام): أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة (3). أو ما في غيره من النصوص.
(و) منها: أن (يكبر الله تعالى) إذا اشترى، فقد روى حريز في الحسن عن
(و) منها: (أن يسوي) البائع (بين المتبائعين) في الاتصاف بالنسبة إلى الثمن وحسن المبيع وغيرهما لاحظ خبر عامر بن جذاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا (1).
وعن المنتهى: الحاق البائعين بالمتبائعين، بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك قيل إن مراده في خصوص أيام الغلاء.
(و) منها: أن (يقيل المستقيل) للأخبار الكثيرة الدالة عليه (2).
(و) منها: أن (يشهد الشهادتين عند العقد) والأولى أن يقول ما في خبر سدير عن الإمام الباقر (عليه السلام): أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة (3). أو ما في غيره من النصوص.
(و) منها: أن (يكبر الله تعالى) إذا اشترى، فقد روى حريز في الحسن عن