____________________
أدلة بطلان عقد المكره وأما القسم الرابع: وهو الذي انعقدت له هذه المسألة، وهو عقد المكره، فقد استدل على بطلانه - في مقابل العمومات المقتضية لصحته فيما إذا كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة من قصد اللفظ والمعنى وغير ذلك من القيود - بوجوه:
الأول: ما دل على اعتبار الرضا وطيب النفس، وهو آية التجارة (عن تراض) (1)، وأحاديث عدم حلية مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (2).
والكلام فيهما يقع في موردين: الأول: في أن عقد المكره فاقد للرضا أم لا؟
الثاني: في دلالة ما ذكر على اعتبار الرضا في صحة العقد.
أما الأول: فقد ذهب جمع من المحققين منهم السيد الفقيه، والمحقق الأصفهاني، والمحقق الإيرواني ره إلى أنه غير فاقد للرضا، وأن الرضا ملازم للإرادة.
وقد أفاد المحقق الأصفهاني ره في وجه ذلك: أن الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل لا تتعلق بشئ إلا إذا كان فيه جهة ملائمة لقوة من القوى، وإلا فلا ينقدح بسببها الشوق في النفس كي يتأكد إلى أن يصير علة لحركة العضلات، وهذه الملائمة ربما تكون بالإضافة إلى القوى الطبيعية كالباصرة وغيرها، وربما تكون بالإضافة إلى القوة العاقلة كما في شرب المريض الدواء، وربما تجتمعان، فما من فعل إرادي إلا وهو يصدر إما عن شوق طبيعي أو عن شوق عقلي، فليس الرضا وراء
الأول: ما دل على اعتبار الرضا وطيب النفس، وهو آية التجارة (عن تراض) (1)، وأحاديث عدم حلية مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (2).
والكلام فيهما يقع في موردين: الأول: في أن عقد المكره فاقد للرضا أم لا؟
الثاني: في دلالة ما ذكر على اعتبار الرضا في صحة العقد.
أما الأول: فقد ذهب جمع من المحققين منهم السيد الفقيه، والمحقق الأصفهاني، والمحقق الإيرواني ره إلى أنه غير فاقد للرضا، وأن الرضا ملازم للإرادة.
وقد أفاد المحقق الأصفهاني ره في وجه ذلك: أن الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل لا تتعلق بشئ إلا إذا كان فيه جهة ملائمة لقوة من القوى، وإلا فلا ينقدح بسببها الشوق في النفس كي يتأكد إلى أن يصير علة لحركة العضلات، وهذه الملائمة ربما تكون بالإضافة إلى القوى الطبيعية كالباصرة وغيرها، وربما تكون بالإضافة إلى القوة العاقلة كما في شرب المريض الدواء، وربما تجتمعان، فما من فعل إرادي إلا وهو يصدر إما عن شوق طبيعي أو عن شوق عقلي، فليس الرضا وراء