____________________
الظلامة والأذى عنهم، فهو في نفسه لا بأس به، وبه يمكن الحكم بجواز تقبل سائر الظلامات من الكمارك ونحوها ثم أخذها ممن عليهم ذلك إذا كان ذلك بطيب أنفسهم وإن كان منشأ طيب النفس علمهم بمقهوريتهم في الأخذ منهم، إلا أن ظاهر نصوص الباب يأبى عن الحمل على ذلك، فإنها تدل على جواز تقبل الخراج واعطاء ما في ذمم الأشخاص للسلطان وبراءة ذممهم من الخراج ونحوه ولازم ما أفاده ره اشتغال ذممهم بتلك الحقوق فالصحيح ما ذكرناه.
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها وتمام الكلام بالتنبيه على أمور: الأول: أنه هل يختص الحكم بما يأخذه السلطان فقبل أخذه لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة المستعمل للأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك كما هو ظاهر عبارات الأصحاب، أم يجوز المعاملة على الخراج قبل قبضه كما عن المحقق الثاني وسيد الرياض واختاره الشيخ قده؟ وجهان:
واستدل للثاني: بظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس الدالة على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان، وحيث عرفت عدم دلالتها على ذلك، وسائر النصوص مختصة بما بعد الأخذ، بل هو صريح صحيح الحذاء وفيه: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس (1).
فالأظهر هو الاختصاص.
وربما يستظهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون: أن خراج
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها وتمام الكلام بالتنبيه على أمور: الأول: أنه هل يختص الحكم بما يأخذه السلطان فقبل أخذه لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة المستعمل للأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك كما هو ظاهر عبارات الأصحاب، أم يجوز المعاملة على الخراج قبل قبضه كما عن المحقق الثاني وسيد الرياض واختاره الشيخ قده؟ وجهان:
واستدل للثاني: بظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس الدالة على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان، وحيث عرفت عدم دلالتها على ذلك، وسائر النصوص مختصة بما بعد الأخذ، بل هو صريح صحيح الحذاء وفيه: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس (1).
فالأظهر هو الاختصاص.
وربما يستظهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون: أن خراج