فيعارض النصوص المتقدمة، في محله، إذ هو إنما يدل على أنه لا يتصدق ما دام يكون مأمورا بالفحص والطلب، أي ما دام لم ييأس من الظفر بمالكه، وقد عرفت أنه يدل على ذلك غير هذا الصحيح أيضا، وبها يقيد اطلاق هذه النصوص، وتختص هذه بما إذا يئس عن الظفر بمالكه، بل يستفاد منه أن وجوب التصدق به كان مغروسا في ذهن السائل، وإنما سأل عن أن طول المدة هل يوجب سقوط الطلب أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بعدم موجبيته له.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بالتخيير بين التصدق والامساك الذي اختاره السيد ره والقول بالتخيير بينهما وبين التملك والجواب عنهما، إذ لا منشأ لهما سوى أن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص، وحيث عرفت عدم دلالة ما استدل به على التملك والامساك عليهما فالمتعين هو التصدق خاصة.
المورد الرابع: في بيان تعيين من له ولاية الصرف بعد ملاحظة النصوص الخاصة:
والأقوال في ذلك أربعة:
الأول: أنها للحاكم مطلقا.
الثاني: أنها لمن وضع يده على المال.
الثالث: ثبوت الولاية لكل منهما.
الرابع: التفصيل بين الدين والعين، فتكون الولاية للحاكم في الأول وللآخذ في الثاني.
وقد استدل للأول: بأن النصوص الآمرة بالتصدق واردة في بيان المصرف ولا تكون متعرضة لحكم مباشرة التصدق فيتولاه الحاكم ولاية، وبأنها وإن تضمنت الإذن في مباشرة الأخذ للتصدق إلا أن الظاهر منها - ولا أقل من المحتمل - أنه إذن منه