____________________
بل الظاهر من بعض النصوص جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة: كصحيح رفاعة قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال (عليه السلام): لا (1). وقريب منه غيره، ولكن لم يعمل بها أحد كما في الجواهر.
وأما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب كصحيح زيد الشحام قال الصادق (عليه السلام): جعلت فداك أن هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال (عليه السلام): لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال: ظلموكم - أموالكم وإنما الصدقة لأهلها (2). فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع، أو على استحباب الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب.
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق الجهة الثانية: هل يجوز للجائر أخذ الحقوق المذكورة من الناس أم لا؟.
قد يقال: بأن الولاية وإن كانت للسلطان العادل وتصدي الجائر وتقمصه بذلك القميص غصب حرام وإثم، إلا أنه بعد تصديه لذلك المقام له التصرف في تلك الحقوق وصرفها في مصالح المسلمين، فإن موضوع تلك الأحكام هو والي المسلمين ومن كان في مقدمهم وحاملا لراية الاسلام ولو عن غير حق.
واستدل لذلك باطلاق لفظ الوالي والإمام في الأخبار الدالة على أن أمر
وأما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب كصحيح زيد الشحام قال الصادق (عليه السلام): جعلت فداك أن هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال (عليه السلام): لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال: ظلموكم - أموالكم وإنما الصدقة لأهلها (2). فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع، أو على استحباب الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب.
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق الجهة الثانية: هل يجوز للجائر أخذ الحقوق المذكورة من الناس أم لا؟.
قد يقال: بأن الولاية وإن كانت للسلطان العادل وتصدي الجائر وتقمصه بذلك القميص غصب حرام وإثم، إلا أنه بعد تصديه لذلك المقام له التصرف في تلك الحقوق وصرفها في مصالح المسلمين، فإن موضوع تلك الأحكام هو والي المسلمين ومن كان في مقدمهم وحاملا لراية الاسلام ولو عن غير حق.
واستدل لذلك باطلاق لفظ الوالي والإمام في الأخبار الدالة على أن أمر